فصل: اقتداء المفترض بالمتنفل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


إمامة العامل في البنك

الفتوى رقم ‏(‏5259‏)‏

س‏:‏ موظـــف يعمل في بنك يتعامـل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه‏؟‏

ج‏:‏ إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهوأولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5993‏)‏

س1‏:‏ الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما‏؟‏

ج1‏:‏ الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏ضحى بكبشين أملحين أقرنين ‏)‏ رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7175‏)‏

س2‏:‏ رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه‏؟‏

ج2‏:‏ صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2768‏)‏

س4‏:‏ هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي‏؟‏

ج 4‏:‏ ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل‏.‏ والصلاة خلفه صحيحة كما صلىابن عمرخلف الحجاج وهو من أفسق الناس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1721‏)‏

س2‏:‏ هل هذا حديث‏:‏ ‏(‏صل وراء كل فاسد وفاجر‏)‏‏؟‏

ج2‏:‏ لا نعلم حديثا بهذا النص، ولكن جاء معناه من رواية مكحول عن أبى هريرة رضىالله عنه أنه قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر‏)‏ ‏[‏أبوداود 2/170 مكتبة ومطبعةالحلبى بمصر 1371 والدار قطني 2/56 عالم الكتب بيروت‏.‏‏]‏ رواه أبوداود والدار قطني، ولكن هذا الحديث منقطع، قال المجد ابن تيمية‏:‏ مكحول لم يسمع من أبي هــــريرة انتهى‏.‏

وقال الشوكاني‏:‏ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقى وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحي بن عروة، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله، ومن حديث أبى الدرداء من طرق - كلها كما قال الحافظ - واهية جداً، قال العقيلي‏:‏ ليس في هذا المتن إسناد يثبت‏.‏ انتهى المقصود من كلام الشوكاني‏.‏ وإذا أردت المزيد من الكلام على هذا الموضوع فعليك بمراجعة نيل الأوطار للشوكاني‏:‏ 3 ص 199 وما بعدها، والمقاصد الحسنة ص 267‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة وراء إمام مسجد لايصلى فيه الجمعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7780‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لايصلى فيه الجمعة‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذى لاتقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومناهذا على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11960‏)‏

س‏:‏ في قريتنا مسجد يأمه إمام غير راتب، معروف في وقت الإستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضدإخوانه الجزائريين‏(‏كان مرتدا‏)‏ وبعد الإستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومناهذا، فالناس عندنا قسمان‏:‏ قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه شاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه‏.‏‏.‏ فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا علىهذه المشكلة هوكالتالى‏:‏ هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الإستعمار‏؟‏

ج‏:‏ لامانع من الصلاة خلفه، إذا كان قد أظهر التوبة وحسنت سيرته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4876‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الصلاة خلـــــف من يتــكلم بكلام فاحش باستمرار‏؟‏

ج 3‏:‏ تصح الصلاة خلفه إذا كان الكلام الذى يصدر منه لايبلغ حد الكفر، أما إن بلغ حد الكفر، كسبِّ الله ورسوله والاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فإنه لا يصلى خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه لكفره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف الأعزب

الفتوى رقم ‏(‏4075‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاةوراء إمام أعزب‏؟‏

ج‏:‏ تجوز الصلاة خلفه، إذا كان صالحا للإمامة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل الزواج شرط في إمامة الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8893‏)‏

س2‏:‏ هل الزواج ضروري عندما يكون الإنسان إماما يصلي بالناس الجمعة‏؟‏

ج2‏:‏ ليس الزواج شرطا في الإمامة في الصلاة، جمعة كانت أوغيرها، لعدم وجود دليل شرعي على اشتراط ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف المتيمم

السؤال التاسع من الفتوى رقم8823

س9‏:‏ هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛ نظرا لعدم وجود الماء‏؟‏

ج 9‏:‏ يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13011‏)‏

س1‏:‏ سافرت إلى قرية في الليل، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني، ولم أجد ماء للغسل، وصليت الفجر بتيمم، وكان أخي في الإسلام، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم، هل علي إثم أم لا، وهل له كفارة‏؟‏

ج1‏:‏ صلاتك صحيحة، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت، أما الذى صلىمعك فلا إعادة عليه، قال تعالى ‏{‏وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 6‏.‏‏]‏ الآية، ولأنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم إذا كان المتيمم له عذر شرعي يبيح له التيمم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة الصلاة لمن فقد بصره أوأحد أعضاءه

الفتوى رقم ‏(‏2489‏)‏

س‏:‏ أحيطكم علما أنني ولله الفضل والمنة طلبت العلم منذ ثلاثين سنة، في كل من مكة والمدينة والرياض والجامع الأزهر بمصر، على أيدي الأفاضل من علماء هذا البلد الطيب ومن ضمنهم‏:‏ المرحوم الشيخ محمد بن على بن تركي، والشيخ حماد الحربى، والشيخ رشيد أحمد مدير دار العلوم السلفية، والشيخ أبوبكر جابر الجزائري بالمدينة المنورة، والشيخ يوسف الملاحي بالرياض، والشيخ محمد أبوزهرة بالأزهر، وغيرهم في القرآن وعلومه، وفي الحديث ومصطلحه، وفي الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي الفرائض وفي اللغة العربية والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا غير الدراسة النظامية من الإبتدائى إلى الثانوى بمعهد الرياض العلمي، فكلية الشريعة بالرياض، حيث قد تخرجت منها عام 1389هـ، وأعمل حاليا مدير مدرسة متوسطة في بلاد بني شهر‏.‏

وقد جاء مؤخرا تعميم من وزير المعارف معطوفا على خطاب وزير الحج والأوقاف وينص على طلب الاستعانة بمدرسي العلوم الدينية بمدارس وزارة المعارف على القيام بواجب الإمامة في المساجد وإلقاء الخطب في الجوامع بأنحاء المملكة، وحيث لي رغبة أكيدة في المشاركة في هذا العمل الخير، بل وقد قمت بما يسر الله لي ذلك عن طريق الاحتساب‏.‏

لما تقدم ولأنني فقيد الذراع الأيمن منذ الولادة خلقة رحمانية كماهو موضح في حفيظتي أحببت الاستئناس برأيكم الشرعي في إمامة مفقود الذراع، كما وصفت حالتى‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من دراستك القرآن والعلوم الشرعية فلك أن تصلي إماما بالناس، بل صلاتك بهم أفضل، إذا كنت أقرأهم للقرآن وأعرفهم بأمور الصلاة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 4/118 ومسلم1/465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 وأبوداود 1/137 مكتبة ومطبعةالحلبي1371 والترمذي 1/459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2/76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية‏.‏‏]‏، ولا أثر لفقدك ذراعك الأيمن خلقة، أو باعتداء عليك، أو قطعه لمرض مثلا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة من فقد سمعه وبصره

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6951‏)‏

س‏:‏ هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا، إذا صلى وراء إمام لأنه لايسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن‏:‏ هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لابد أن يصلي وحده منفردا بصلاته‏؟‏

ج‏:‏ يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألايؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة الأعمى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4600‏)‏

س‏:‏ ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا‏؟‏

ج‏:‏ الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله‏)‏ الحديث، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى‏.‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/192 وأبوداود 1/40 مكتبة مطبعة الحلبي‏.‏‏]‏ رواه الإمام أحمد وأبوداود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل‏:‏ فإن كان خطؤه لحنا لايغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لايلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة‏:‏ ‏{‏إياك نعبد‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 5‏]‏ بكسر الكاف أو‏:‏ ‏{‏أنعمت عليهم‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 7‏]‏ بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هوأحفظ أولى بالإمامة منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة ولد الزنـــــا

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2857‏)‏

س6‏:‏ هل يكون ابن الزنا إماما للناس‏؟‏

ج6‏:‏ الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه ‏{‏إن أكرمكم عند الله أتقاكم‏}‏ ‏[‏سورة الحجرات آية 13‏.‏‏]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله‏)‏ الحديث، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى ‏{‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏}‏ ‏[‏سورة الأنعام آية 164‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة العبد وولد الزنا

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏2875‏)‏

س1، 2‏:‏ هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما‏؟‏

ج1، 2‏:‏ تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله‏)‏ ولا نعلم دليلا يمنع ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة الصبي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4285‏)‏

س3‏:‏ دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذى يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة‏؟‏

ج3‏:‏ تصح إمامة الصبي الذى يعقل الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله‏)‏ الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال‏:‏ قدم أبي من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ إنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏(‏إذاحضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا‏)‏، قال‏:‏ فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ‏[‏الإمام أحمد 5/30 والبخاري 5/191 مطابع الشعب 1387 وأبوداود1/138 مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي والنسائي 2/80 دار الكتب العلمية بيروت‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة المرأة للنساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7328‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة‏؟‏ وأين تقف المرأة المأمومة‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للمرأة أن تؤم النساءوتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏3907‏)‏

س9‏:‏ إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل مايتقدم الإمام الرجال‏؟‏

ج9‏:‏ للمرأة أن تؤم النساءوتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة المرأة للرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2428‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم‏.‏‏.‏ وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجدمع جماعته، ولايجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/187 وأبوداود1/115 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 2/259 دار الكتب العلمية ببروت‏.‏‏]‏ الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ لاتصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلايدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعنى من النساء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم2218

س4‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال‏؟‏

ج4‏:‏ لايــجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة من به سلس بول

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4995‏)‏

س1‏:‏ ما حكم إمامة من به سلس بول‏؟‏

ج1‏:‏ من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏.‏‏]‏، وقوله ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية286‏.‏‏]‏، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح‏:‏ الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الاستخلاف في الصلاة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3984‏)‏

س5‏:‏ إذا صلى الإمام ركعة بالجماعة وتذكر أنه على غير وضوء وقدم أحد الجماعةبدله هل يكمل هذا الإمام الجديد أم يبدأ من جديد‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن خليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من الأول، لقصة عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالمسلمين صلاتهم، ولم يستأنفها من أولها، وهذا مثله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا مات الإمام وخلفه أحد المأمومين هل يكمل القراءة أم

يستأنف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5318‏)‏

س2‏:‏ إذا مات الإمام بعدما قرأ‏:‏ ‏{‏مالك يوم الدين‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 4‏]‏ في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال‏:‏ ‏{‏مالك يوم الدين‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 4‏]‏ في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا‏؟‏ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول‏:‏ ‏{‏مالك يوم الدين‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 4‏]‏؛ أيستمر على‏:‏ ‏{‏إياك نعبد‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة آية 5‏]‏‏؟‏

ج2‏:‏ إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المستخلف يكمل الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2873‏)‏

س1‏:‏ أحدث الإمام بالركعة الثانية من صلاة العصر فخرج من الصلاة وأقام محله رجلا آخر، فهل يقوم هذا الرجل بإكمال الصلاة أم يبدأ من جديد بمعنى هل يبني علىالسابق، أم يبدأ من جديد‏؟‏

ج1‏:‏ إذا أحدث الإمام في أثناءالصلاة يشرع له أن يستخلف من يصلي بالناس بقية الصلاة، وبذلك تصح صلاته وصلاة من خلفه؛ لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة بالناس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الائتمام بالمأموم

السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏820‏)‏

س8‏:‏ إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد صلى ما كتب له الله أن يصلي فدخلت معه، ثم بعد ما سلم قمت أتمم مافاتني، ثم دخل رجل آخر واقتدى بي، فهل يصح لهذا الرجل الاقتداء بي أو لا‏؟‏

ج8‏:‏ إذا كان المأموم قد أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم قام بعد سلام إمامه ليتم ما بقي عليه من الصلاة فلمن يريد أن يصلي معه أن يقتدي به على الصحيح من أقوال الفقهاء، وذهب بعضهم كالحنفية والمالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن قام يقضي مابقي عليه بعد سلام إمامه، والمسألة اجتهادية، حيث لم يرد فيها نص صريح‏.‏

س9‏:‏ إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخيرفدخلت معه، ولما سلم قمت أصلي، فدخل رجل واقتدى بي، فهل أصلي بهذا أو أدفعه‏؟‏

ج9‏:‏ من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فلغيره ممن يريد الصلاة معه أن يقتدي به، وهذه المسألة أولى بالجواز من المسألة التي قبلها، وعلى ذلك فليس لهذا الشخص أن يدفع من يريد الاقتداء به في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا خلف الإمام مسبوق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4734‏)‏

س2‏:‏ إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاةفى الركعة الثالثة، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول‏؟‏ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني‏؟‏أو يجوز لهم الزيادة فىالصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله‏.‏ وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال‏؟‏

أرجو إفادتكم بالكتابة مع ذكر الدليل فيها أثابكم الله في الدارين‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏)‏ الحديث، متفق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/245 ومسلم 1/320 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400هـ وأبوداود 1/45 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي3/83 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/309 مطبعة دار احياء العلوم العربية‏.‏‏]‏ أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ماذا يفعل المأمومون إذا صلى الإمام وقتا وقد نسي الذي قبله ما حكم صلاة من خلفه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5695‏)‏

س1‏:‏ إمام صلى بالناس صلاةالعصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة‏:‏ لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر‏.‏ إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ ينبغى لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التى هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن مادام إمامكم قطع الصلاة التىهو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التى قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادا جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اقتداء المفترض بالمتنفل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏296‏)‏

س5‏:‏ ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية‏؟‏

ج 5‏:‏ يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة‏.‏ متفق عليه ‏[‏الإمام أحمد 3/302 والبخاري 1/170 مطابع الشعب 1378 ومسلم 1/339 نشر رئاسةالبحوث عام1400وأبوداود 1/182 مطبعة ومكتبةالحلبي 1371 والنسائي 2/103 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/315 مطبعة دار إحياء العلوم العربية‏.‏‏]‏ وصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم‏.‏ ‏[‏الإما م أحمد 5/49 وأبوداود 1/287 والنسائي 3/178‏.‏‏]‏ رواه أبوداود، وهو في الثانية متنفل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الاقتداء بمن يجهل نيته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏469‏)‏

س2‏:‏ لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذايصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل‏؟‏

ج2‏:‏ من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولايدرى أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصـلاة جمــاعة ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهراً فصلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الصلاة خلف من بثوبه نجاسة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3184‏)‏

س2‏:‏ هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة، وإذا علموا هل يعيدالجميع صلاتهم أم الإمام وحده هوالذي يعيد صلاته‏؟‏

ج2‏:‏ إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعدانقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم‏:‏ ‏(‏لم خلعتم‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ رأيناك خلعت فخلعنا، فقال‏:‏ ‏(‏إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/20 وأبوداود برقم 650‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأبوداود، ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الائتمام بمن يصلي منفرداً

السؤال الرابع من الفتوى رقم4706

س4‏:‏ إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس -صلى الله عليه وسلم- جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع سول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم‏.‏ رواه أبوداود، وهو -صلى الله عليه وسلم- في الثانية متنفل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي التراويح

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7306‏)‏

س4‏:‏ إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام‏؟‏

ج4‏:‏ الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ‏(‏6496‏)‏

س7‏:‏ ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت، وقام الإمام يصلي التراويح هل يأتم بالإمام وينوي العشاء أم يقيم ويصلي منفردا أومع جماعة إن وجدت‏.‏‏؟‏

ج7‏:‏ يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين، إتماما لصلاة العشاء‏.‏

إذا نسي فرضاً وذكر عند إقامة الفرض الثاني كيف يصلي

س8‏:‏ ماهو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت‏؟‏

ج8‏:‏ يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏12673‏)‏

س‏:‏ إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الآذان خاص بالظهر فدخلت معهم فىالصلاة بنية الظهر وفى الصلاةتذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأننى صليت الظهر فكيف العمل‏؟‏هل أجدد النية في الصلاة للعصر أم أخرج من الصلاة لأجدد النية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنيةالعصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1687‏)‏

س3‏:‏ شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخيرالائتمام والإقتداء بالشخص الأول‏؟‏

ج3‏:‏ نعم يجوز للشخص الذى جاء متأخرا أن يقتدى بالشخص الذى لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقى من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وحده فقال‏:‏ ‏(‏الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه‏)‏ وما رواه الجماعة عن ابن عباس -صلى الله عليه وسلم- قال ‏(‏بت عند خالتى ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم-يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه ‏)‏ وما رواه أحمد ومسلم عن أنس -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبى ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلماأحس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا‏:‏ يارسول الله أفطنت بنا الليلة‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت‏)‏، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام الناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصــلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته‏)‏ رواه البخاري‏.‏

فهذه الأدلة وردت في جواز إنتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضى التخصيص وكونه مسبوقا لايمنع اقتداء غيره به فيما بقىعليه ليحصل على فضل الجماعة فىأصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2975‏)‏

س‏:‏ رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أومنفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذى رحمهم الله عن يزيد بن الأسود -صلى الله عليه وسلم- أنه ‏(‏صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صلاة الصبح فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا‏:‏ قد صلينا في رحلنا قال‏:‏ فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 4/160 وأبوداود 1/136 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 1/425 دار الكتب العلميةبيروت والنسائي 2/112 دار الكتب العلمية بيروت‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أقيمت الصلاة وتأخر الإمام الرسمي ماذا يفعل المؤذن

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8492‏)‏

س4‏:‏ إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامةالصلاة، فهل يجوز ذلك، أم أنه لابد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة، فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل‏؟‏

ج4‏:‏ الأمر في ذلك واسع، يطلب من يؤمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يؤمهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إطالة الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4582‏)‏

س2‏:‏ إننى أصلي في مسجد قروي، وعندما أصلي إماما يقولون لي خفف في الصلاة؛ لأنهم يعرفون أنني أنتمي إلى جماعة إسلامية، هل أخفف أم لا، على الرغم من أنهم شباب، وليس فيهم كبير ولا عجوز، وأصلي بأقل من عشرة آيات، فما الحل في ذلك، وما الحكم الإسلامي في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ السنة لمن أم الناس أن يراعي ظروفهم وأن يقتدي بأضعفهم في حدود ما وردت به السنة المطهرة في وصف صلاة نبينا -صلى الله عليه وسلم-، والصـلاة بعشر آيات لا تعتبر تطويلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه الغالب على قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وقد يقرأ فيها من طواله، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان، والمفصل يبدأ بسورة‏:‏ ‏(‏ق‏)‏ إلى آخر سورة الناس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8502‏)‏

س6‏:‏ هل ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها‏؟‏

ج6‏:‏ وردت السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففى صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح‏.‏ ‏[‏الإمام أحمد 5/295 والبخاري 1/187 مطابع الشعب ومسلم1/333 نشررئاسة البحوث وأبوداود 1/184 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2/165 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/271 مطبعة دار احياء العلوم العربية‏.‏‏]‏ فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ‏(‏ألم‏)‏ السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، ‏[‏الإمام أحمد 3/2 والإمام مسلم 1/334 وأبوداود 1/185 وابن ماجه 1/271‏.‏‏]‏ رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال‏:‏ كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفىالعشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبوهريرة‏:‏ ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذا‏.‏ ‏[‏سنن النسائي 2/167 المكتبة العلمية ببيروت‏.‏‏]‏ أخرجه النسائي بإسناد صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8321‏)‏

س3‏:‏ ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعه إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشـــكر على ماتقدمونه لنا من الفوائد الجمة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أوالمصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب آية 21‏.‏‏]‏ الآية، وقـــول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 5/53 والإمام البخاري 1/154 مطابع الشعب 1387 هـ‏.‏‏]‏ رواه البخاري في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تقدم المأمومين على الإمام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5936‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم‏؟‏

ج1‏:‏ السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏)‏ولأن المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبوحنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏صلواكما رأيتموني أصلي‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1881‏)‏

س2‏:‏ تقدم الجماعة علىالإمام فىالمسجد النبوي أجائز على رأى الإمام مالك أم للضرورة‏؟‏

ج2‏:‏ سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التى درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم -أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني‏:‏ السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح‏.‏اهـ‏.‏ وهذا القول هوالمفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه رضى الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/314 والإمام البخاري 1/174 مطابع الشعب 1378 هـ ومسلم 1/309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400هـ‏.‏‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أقيمت الصلاة والإمام متأخر ثم حضر الإمام الراتب

الفتوى رقم ‏(‏1940‏)‏

س‏:‏ حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد‏:‏ من يصلي بالحاضرين في المسجد‏؟‏ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك ا‏.‏هـ‏؟‏

ج9‏:‏ الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلابإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 4/118 ومسلم 1/465 نشر رئاسة البحوث وأبوداود 1/137 مكتبة ومطبعةالحلبي والنسائي 2/77 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/314 مطبعة دار إحياء العلوم العربية‏.‏‏]‏ رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما‏.‏ وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبد الرحمن ‏[‏الإمام أحمد 4/249و251 ومسلم 1/230 وأبوداود برقم 149والنسائي1/77 وابن ماجه 1/392 ‏]‏‏.‏ وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبوبكر رضي الله عنه يصلي بالناس‏.‏ فلما أحس به أبوبكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إماما ‏[‏الإمام أحمد 5/333، والبخاري 1/165 مطابع الشعب، ومسلم 1/316 نشر رئاسة البحوث العلميةوأبوداود برقم 936 والنسائي 2/87 ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تأخر الإمام

الفتوى رقم ‏(‏4993‏)‏

س‏:‏ إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في الركعة الثانية أو‏.‏‏.‏ فقال لي أخ‏:‏ لاتقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب‏؟‏ علماً بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا‏.‏ وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين‏؟‏

ج‏:‏ لست مكلفاً للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وقته المعتاد، والواجب علىالإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسئول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أخذ الأجر على الإمامة

السؤال الثاني من الفتوىرقم3210

س2‏:‏ طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أويدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخـــذ الأجر علــى العبادات، كالصلاة، فما رأيكم‏؟‏ أجيبوني خطيا‏.‏

ج2‏:‏ يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4787‏)‏

س4‏:‏ أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكننى غير مطمئن من ناحية هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجــرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه ‏(‏ والله سبحانه هو الذى يعلم ‏)‏ بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولاشكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولاحرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب مايقومون به من أعمال ويأخذونه‏.‏ ولما قال عمر‏:‏ يارسول الله‏:‏ ‏(‏أعطه من هو أفضل مني‏)‏ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 1/17 والإمام البخاري 9/85 مطابع الشعب والإمام مسلم 2/723 برقم ‏(‏1045‏)‏ والنسائي5/104 دار الكتب العلمية بيروت‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3502‏)‏

س3‏:‏ هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجراً من الحكومة أو لا‏؟‏

ج3‏:‏ نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذى يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هوالذي جرى عليه العمل من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8949‏)‏

س‏:‏ لقد عمرت مسجدا في الحى الذي أسكنه حيث لايوجد به مسجد إطلاقا، لا قبل ولا بعد العمارة، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد، وفعلا تقدمت وقبل طلبي بفرع وزارة الحج والإوقاف ببيشة، ثم إني فكرت مثل ما يفكر الخائف، وقلت في نفسي‏:‏ يمكن طلبي يحرمني الأجر، مع العلم أني عازم حتى من قبل العمارة أن أقدم طلب وظيفة بهذا المسجد، وضعت كل ما في قلبي وفكري أمام شيخنا الجليل حفظه الله وأرجو الإفادة إذا كان طلبي الوظيفة بهذا المسجد يحرمني الأجر فأعدل عن الطلب، علما بأنه لم يتقدم أحــــد لطلب الوظيفة غيري‏؟‏

‏[‏-1‏]‏ج‏:‏ يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولاينقص ذلك من أجرك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اقتداء المسافر بالمقيم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3791‏)‏

س‏:‏ أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه

أم لا‏؟‏

ج‏:‏ تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولايسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4260‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه ‏(‏55‏)‏ كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله‏؟‏

ج2‏:‏ من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل ينتظر الإمام الداخل أثناء الركوع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6737‏)‏

س3‏:‏ عندما يصلي الإمام بجماعة ويركع ركعة الهوى أي الخضوع ويسمع شخصا قادما للدخول في الصف، فهل يجوز للإمام الانتظار وتطويل الخضوع حتى يتمكن الشخص من الركعة، أم لا يجوز الانتظار لأحد‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لايشق على المأمومين جاز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1787‏)‏

س2‏:‏ الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل‏:‏ يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة‏؟‏

ج2‏:‏ يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، مالم يكن ثم عذر، وهوليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لابأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أيمن الصف أفضل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6581 ‏)‏

س4‏:‏ هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام‏؟‏

ج4‏:‏ الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث ‏(‏إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف‏)‏ رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4678‏)‏

س3‏:‏ إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يســـــيرمن 5-7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام‏؟‏ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف النساء للضرورة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7835‏)‏

س2‏:‏ توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم‏؟‏

ج2‏:‏ الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تفقد الجماعة في صلاة الفجر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4732‏)‏

س2‏:‏ نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏؟‏ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل‏.‏

ج2‏:‏ الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحوذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال ‏(‏أشاهد فلان، أشاهد فلان‏)‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة المسبوق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10948‏)‏

س2‏:‏ عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة‏؟‏

ج2‏:‏ المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي‏)‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

امتناع الإمام عن الإمامة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1749‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضا للإمامة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله المجلد السابع من فتاوى اللجنة الدائمة،

ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد الثامن، وأوله‏:‏ صلاة الفذ‏.‏